العلامة الحلي

332

قواعد الأحكام

الزوج النصف كملا ، وكان حق الفقراء عليها أجمع ، ولو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج . تنبيه إمكان الأداء شرط في الضمان ، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن ، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ، ولو تمكن من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن . والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه ، ولا يصح منه أداؤها قبله ، ويستأنف الحول حين ( 1 ) الإسلام ، ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان . الفصل الثاني : في الشرائط الخاصة أما الأنعام : فشروطها أربعة : الأول : النصاب . الثاني : الحول ، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول ، فلو اختل بعضها قبل كماله ثم عاد ( 2 ) استؤنف الحول من حين العود ، وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال . والسخال ينعقد حولها من حين سومها ولا يبنى ( 3 ) على حول الأمهات ، فلو

--> ( 1 ) في ( د ) : " عند " . ( 2 ) ليس في المطبوع : " ثم عاد " . ( 3 ) في ( د ) : " ولا تبنى " .